مرسوم تنفيذي رقم 96-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة 8
يمكن المفتشية العامة في إطار تدخلاتها أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف من أجل إعادة السير الحسن في الهياكل والأجهزة والمؤسسات التي وقع تفتيشها .
وعليها أن تطلع الوزير على ذلك فورا.