المادة 3
تكلّف المفتشية في إطار المهام العامة المذكورة في المادة 2 السّابقة، خصوصا بما يأتي :
تتأكد من السير العادي والمنتظم في الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والسكان، تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي النقائص في تسيير مصالحها وعملها، تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بها،
- توجه وترشد المسيرين ليتسنى لهم القيام بمهامهم على أحسن وجه مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد المتوفرة تتأكد من الالتزام بقواعد الصرامة في تنظيم العمل تتأكد من تطبيق القرارات والتوجيهات التي يصدرها وزير الصحة والسكان ومتابعتها.