مرسوم تنفيذي رقم 96-67
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان. 4
المادة 9
تتكون مديرية إدارة الوسائل من :
1 - المديرية الفرعية للموارد البشرية
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة
4 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.