مرسوم تنفيذي رقم 96-67
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان. 4
المادة 6
تتكون مديرية التكوين من :
1 - المديرية الفرعية للتكوين الطبي،
2 - المديرية الفرعية للتكوين شبه الطبي،
3 - المديرية الفرعية للتكوين الإداري والتقني 4 المديرية الفرعية للوثائق والبحث في علوم الصحة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية