مرسوم تنفيذي رقم 96-67
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان. 4
المادة 4
تتكون مديرية الصيدلة والدواء من : 1 المديرية الفرعية للتسجيل وقوائم الأدوية،
2 - المديرية الفرعية للأعمال التقنية والعلمية 3 المديرية الفرعية للأعمال الاقتصادية والصناعية 4 المديرية الفرعية للشؤون الإدارية والقانونية.