مرسوم تنفيذي رقم 96-67
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان. 4
المادة 2
تتكون مديرية الوقاية من :
1 - المديرية الفرعية للوقاية العامة،
2 - المديرية الفرعية لحماية الصحة في الأوساط الخاصة، 3 4 المديرية الفرعية لصحة الأمومة والطفولة 4 المديرية الفرعية لعلاقة الصحة والبيئة.