المادة 8
يشارك وزير الصحة والسكان السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية، والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التي تدخل في اختصاصه ويساعدها في ذلك.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد التزامات الجزائر يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في ميدان الصحة والسكان، يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة. / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه