مرسوم تنفيذي رقم 96-66
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان
المادة 6
يبادر وزير الصحة والسكان بإقامة منظومة إعلامية تتعلّق بالأعمال التي تدخل في اختصاصه ويعد أهدافها واستراتيجياتها التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.