مرسوم تنفيذي رقم 96-66
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان
المادة 3
يتولّى وزير الصحة والسكان من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، ما يأتي :
- يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية التي تسري على الأعمال الصحية الداخلة في ميدان اختصاصه ويعدها، وينفذها، ويسهر على تطبيقها،
- يحث على الأعمال المرتبطة بالوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والمزمنة ويقترح التدابير التي تمكن الدولة من التكفل بذلك يبادر باتخاذ تدابير مكافحة الأضرار والتلوث التي تؤثر في صحة السكان ويطبقها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية