مرسوم تنفيذي رقم 96-66 · ج.ر عدد 8 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.