المادة 2
يحدّد وزير الصحة والسكان استراتيجية لتطوير أعمال القطاع ويضبط أهدافه لاسيما فيما يأتي :
تنظيمية
- الدراسات العامة أو الخاصة التي تساهم في معرفة القطاع والتحكم فيه.
وقاية صحة السكان وحمايتها، تحديد الأولويات وتطبيق الاستراتيجيات في مجال السكان، لا سيما عن طريق التحكم في النمو الديموغرافي والتخطيط العائلي، التنظيم ، الصحي، لاسيما إعداد الخريطة الصحية،
- العلاج الطبي في هياكل الصحة
- تحديد أنماط تكوين الموظفين الطبيين وشبه الطبيين،
- ممارسة المهن الصحية،
- التزويد بالأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية وتوزيعها،
- شروط صناعة المواد الصيدلانية وكيفياتها، الحماية الصحية في الوسط التربوي، والعائلي، ، والخاص الحماية الصحية في وسط العمل.