مرسوم تنفيذي رقم 96-66
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان
المادة 10
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-124 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.