مرسوم تنفيذي رقم 96-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
الفصل الثالث — الدواوين المهنية المشتركة
المادة 2
تدرج القطعة المذكورة في المادة الأولى السابقة في الأملاك الخاصة التابعة للدولة، وستخصص لفائدة بلدية بن جراح، بولاية قالمة، قصد إنجاز مركز للبث الإذاعي والتلفزي، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه.