مرسوم تنفيذي رقم 96-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
الفصل الثالث — الدواوين المهنية المشتركة
المادة الأولى
تنزع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة ماونة، بمقاطعة خريروفة في بلدية بن جراح بولاية قالمة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 41 آرا و 50 سنتيارا.