الفصل الثاني — المجالس المهنية المشتركة
المادة 15
12 : تتابع المجالس المهنية الوطنية المشتركة تطوّر وضعية الفرع الفلاحي على الصعيد الوطني وتنسق عمل المجالس الولائية.
وتكون بالنسبة إلى السلطات العمومية أجهزة استشارية في كل الجوانب الاقتصادية والتقنية والقانونية التي تهم الفرع.
وبهذه الصفة يمكنها أن تقوم بما يأتي :
تقدم أي اقتراح يتعلق بتنظيم الأسواق، تقترح أي إجراء ذي طابع اقتصادي، تسهم في التعريف بقواعد منح المساعدات العمومية المخصصة لكل فرع . فلاحي تطلب تمديد التخصصات أو الاتفاقات التي تفرض نفسها عليها إلى مهن أخرى.