مرسوم تنفيذي رقم 96-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
المادة 10
عندما يسجل الفلاح في دفتر الفلاحة تسلّم له بطاقة مهنية تكون مراجعها الرقمية تطابق مراجع تسجيله وتشتمل على البيانات المتعلقة بصنف النشاط وقطاعه اللذين ينتمي الفلاح إليهما.
يحدد وزير الفلاحة بقرار كيفيات التسجيل ومسك الدفاتر وكذلك نموذج البطاقة المهنية.