المادة 6
يكلّف المستشارون التقنيون المذكورون في المادة 2 أعلاه بمساعدة السلطات المحلية التي يعملون لديها، ويرشدونها.
ولهذا الغرض، يكلّفون على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطهير القوائم الانتخابية وضبطها،
- القيام بالأعمال الإحصائية، لا سيما إنجاز أسبار الآراء المختلفة التي لها صلة بالعمليات الانتخابية
- ضمان تصوّر الأعمال المتعلقة بالعمليات الانتخابية ومتابعتها، وعندما تقتضي ضرورة الخدمة، يدعون لممارسة كل الأعمال والصلاحيات التي تندرج ضمن المهام ذات الطابع التنظيمي المسندة إلى الجماعات المحلية.