مرسوم تنفيذي رقم 96-56
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
المادة 8
يلغى المرسوم التنفيذي رقم 93 301 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه.