مرسوم تنفيذي رقم 96-56
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
المادة 7
بناء على طلب مجلس المحاسبة، يرسل مسيرو الهيئات المعنية أو مسؤولوها الحسابات والوثائق والتقارير والمحاضر والمستندات الثبوتية المنصوص عليها في المواد من 64 إلى 67 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 و المذكور أعلاه، في الأجل الذي يحدده لهم المجلس ولا يمكن أن يقل عن شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الطلب.