الباب الرابع
المادة 55
إذا ورد في الصفقة بند ... ( بدون تغيير حتى ) ... الشروط الآتية :
لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لصلاحيات العرض وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية.
الأرقام الاستدلالية القاعدية ( 10 ) التي يجب مراعاتها ، هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض.
غير أنه يمكن السماح بتحيين الأسعار ... ( بدون تغيير حتّى ) ... غير قابلة للمراجعة ".
" المادة 57 : يجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية خاصة "بالمواد" و" الأجور " و" العتاد ".
المعاملات التي تجب مراعاتها في جميع مراجعات الأسعار هي الآتية :
- المعاملات التي تحدّد مقدما وتدرج في الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمقيدة وبالاستشارة الانتقائية المعاملات التي تحدّد باتفاق مشترك بين الأطراف عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي".
" المادة 59 : تطبق بنود ( بدون تغيير حتى... أطول الأرقام الاستدلالية القاعدية ( 10 ) المطلوب أخذها بعين الاعتبار هي :
- أرقام الشهر الذي أعطي فيه الأمر بالشروع في الأشغال عندما يكون الأمر بالخدمة قد صدر بعد تاريخ صلاحية العرض أو الأسعار .
أرقام شهر نهاية صلاحية العرض، عندما يكون الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال قد صدر قبل انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار .
عندما تقتطع حصة ما، من تسبيقات الدفع على حساب، تنطبق مراجعة الأسعار على الفارق بين مبلغ الدفع على الحساب وكسر التنسيق الواجب خصمه، مع تخفيض التسبيق على الحساب من التموين".
" المادة 73 : يمكن أن يدفع على الحساب ( بدون تغيير حتى .... المحددة في الصفقة.
غير أنه يجوز لحائزي الصفقة أن يستفيدوا تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة حتى نسبة ثمانين في المائة ( 80%) من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات { المعاينة.
ولا يستفيد المتعامل المتعاقد على أية حال من هذا الدفع على الحساب إلا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر".
" المادة 99 : تسوى الخلافات التي تطرأ .. ( بدون تغيير حتّى) .. بأقل ثمن. وفي حالة الاتفاق بين الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر، يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة.
ويصبح هذا المقرّر نافذا، على الرغم من عدم وجود تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية قبليا ". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 101 : تحدث لدى ..( بدون تغيير حتى .. مهلة شهر واحد.
وإذا اتفق الطرفان وجب أن يكون هذا الرأي موضوع وثيقة تعاقدية، ويصبح نافذا رغم انعدام تأشيرة الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية القبلية".
" المادة 140 : يمكن أن تصرف تعويضات الأعضاء لجان الصفقات وللمسؤول المكلف بالكتابة ".
" المادة 154 : تطبق من الآن فصاعدا أحكام المواد 91، 99، 100 و 101 ، المذكورة أعلاه، على الصفقات المصادق عليها والموقعة قبل نشر هذا المرسوم، التي لم تحرر الكشوف الحسابية العامة والنهائية لكل واحدة منها".
" المادة 155 : تلغى المواد من الأولى إلى 7 ومن 8 إلى 97 ومن 114 إلى 154 ومن 161 إلى 166 من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية".