المادة 23
المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل " العروض".
" المادة 24 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة.
يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى.
وإجراء التراضي البسيط هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود، لا يمكن اعتمادها على الخصوص إلا في الحالات المعددة في المادة 40 من هذا المرسوم".