مرسوم تنفيذي رقم 96-54
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-54 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 13
الباب الرابع
المادة الأولى
تعلّق مؤقتا ممارسة السفن الأجنبية حق المرور غير المضر في المناطق البحرية الواقعة بين 15 003 شرقا و 00410 شرقا، على عمق 10 أميال بحرية انطلاقا من خطوط القياس.
كما تمنع مؤقتا السفن الرافعة للعلم الوطني من القيام بالملاحة البحرية في هذه المنطقة.