المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم الأحكام الآتية من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الباب الأول أحكام تمهيدية 質 المادة 6 : كل عقد ( بدون تغيير إلى غاية ) .
بالرقابة الخارجية على الصفقات. / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقدم عدة طلبات تشمل خدمات نوعها واحد من متعامل واحد خلال السنة المالية الواحدة أو خلال عملية الاستثمار المخططة الواحدة، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات التي نفذت من قبل ويتجاوز مبلغها المبلغ المذكور أعلاه، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية على الصفقات "..