مرسوم تنفيذي رقم 96-54
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-54 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 13
المادة 10
تبين دفاتر الشروط المحينة محتوياتها دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشمل على الخصوص ما يأتي :
1 ) - دفاتر الشروط الإدارية العامة ( الباقي بدون تغيير ) حتى الموافق عليها بقرار وزاري مشترك. 2 و 3 ( بدون تغيير )".
الباب الثالث إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد ▼ المادة 22 : تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة الذي يشكّل القاعدة العامة أو إجراء التراضي".