مرسوم تنفيذي رقم 96-50
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994 1995
المادة 4
إذا تبين من تطبيق سلم الأسعار أن نوعية الحبوب غير سليمة وغير قانونية وغير تجارية يصبح السعر موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع. 2185 2090 1955 1870 وفي حالة الخلاف يحسم المكتب الجزائري المهني للحبوب النزاع على أساس فحص الاعتماد الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتشمل هذه الأسعار الإتاوة التي يتحملها المنتجون.