مرسوم تنفيذي رقم 96-481
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
المادة 9
تعد اللجان المجتمعة النظام الداخلي | الوحيد. ويدخل حيّز التطبيق بعد أن يصادق عليه رئيس المجلس الأعلى.
تنتخب كل لجنة رئيسا ومقرّرا من بين أعضائها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.