مرسوم تنفيذي رقم 96-481
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
المادة 8
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان بمرسوم تنفيذي حسب الحالة :
- باقتراح من الوزراء المعنيين فيما يخص ممثلي الإدارات المركزية، والمصالح اللامركزية.
باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة للأعضاء.
الآخرين في حالة شغور منصب أحد أعضاء اللجنة يعوض حسب نفس الشروط .