مرسوم تنفيذي رقم 96-481
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
المادة 7
تتكوّن لجنة النّشاطات المتعددة القطاعات من 24 عضوا، يختارون من بين موظفي الإدارات المركزية وفروعها وممثلي الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة والجامعيين والباحثين والخبراء الآخرين، المختصين أساسا في مجال البيئة، حسب النسب الآتية :
- خمسة ( 5 ) من الإدارة المركزية ثلاثة ( 3 ) من الإدارة اللا مركزية
- خمسة ( 5 ) جامعيين، ثلاثة ( 3 ) خبراء،
- أربعة ( 4 ) باحثين،
- أربعة ( 4 ) من الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة.