مرسوم تنفيذي رقم 96-481
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
المادة 13
يستفيد الرؤساء والمقررون وأعضاء اللجان تعويضا فصلياً جزافيا، مقداره كما يأتي :
خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج ) للرؤساء، اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج ) للمقررين، عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) للأعضاء.