مرسوم تنفيذي رقم 96-481
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
المادة 11
يمكن أن تستعين اللجان بأي شخص ذي اختصاص يفيدها في مداولاتها بطلب من المجلس الأعلى أو ثلث ( 1 ) أعضائها. 3