المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 3 للعقد 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، في المساحتين المسميتين "غورد اللوح" ( الكتلة : 401 أ) و "سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 غشت سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، كات والشركات " BHP للبترول ( الجزائر ) إنك و "سون أويل المحدودة في غدامس " ( الجزائر ) و "أنادار كو ألجيريا كوربوريشن من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.