مرسوم تنفيذي رقم 96-478
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-478 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 353 )
المادة 4
تمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.