مرسوم تنفيذي رقم 96-477
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-477 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-284 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "سباع" (الكتلتان : 352 أ و
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى