مرسوم تنفيذي رقم 96-476
مرسوم تنفيذي رقم 96-476 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-280 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "وادي " الناموس" (الكتل : 311 ب 2، 316 ب 1 ، 319 ب 2 و 321 ب 2 ) . 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.