المادة 2
تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية ، كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 50 ° 6 " 00 ′ 00 ° 35 02 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 00 35 03 ″ 00 ′ 40 ° 7 " ″ 00 ′ 25 ° 34 04 ″ 00 ′ 53 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 34 05 ″ 00 ′ 38 ° 7 ″ 00 ′ 10 34 06 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 34 07 ″ 00 ′ 50 ° 6 " 00 ′ 30 ° 34 08 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 30 ° 34 09 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 50 ° 34 10 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 50 ° 34 الإحداثيات الجغرافية للمساحات المسترجعة.
( الكتلتان : 126 ب و 124 أ (2) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي الكتلة: 126 ب المساحة 2524,13 كلم 2 01 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 25 ° 35 02 ″ 00 ′ 05 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 35 03 ″ 05′00 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 35 04 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 35 05 ″ 00 ′ 40 ° 7 " 00 ′ 00 ° 35 06 : 00 50 6 ″ 00 ′ 00 ° 35 الكتلة : 124 21 المساحة: 1694,27 كلم 2 07 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 30 ° 34
08 . " 00 , ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 45 ° 34 09 ″ 00 ′ 35 ° 5 ″ 00 ′ 45 ° 34 10 ″ 00 ′ 35 ° 5 ″ 00 ′ 40 ° 34 11 " 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 40 ° 34 12 ″ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 30 ° 34 المساحة الإجمالية المسترجعة : 4218,40 كلم 2 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /