مرسوم تنفيذي رقم 96-474
· ج.ر عدد 84 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-474 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 5 28 ديسمبر سنة 1996، يتعلّق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه - ت - ج - ق - م )، ( ش
المادة 2
يحدّد رأس المال الأصلي ل "ش . إ . ر . م . م "
المنشأة طبقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بخمسة ملايين دينار (5.000.000 دج ).