مرسوم تنفيذي رقم 96-472
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء . . 3
المادة 6
يمكن المجلس لتحقيق أهدافه أن ينشئ لجانا تقنية و / أو لجانا خاصة تتكون من ممثلي كل وزارة معنية.
يجب أن تكون لأعضاء اللجان واللجان الخاصة رتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.