مرسوم تنفيذي رقم 96-472
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء . . 3
المادة 3
يرأس المجلس الوزير المكلف بالري. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتكون من مديري دواوين الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الجماعات المحلية
- الفلاحة
- البيئة
- التخطيط،
- البحث العلمي
- الصحة
- المالية
- الصناعات
- السكن.
وكذا رؤساء اللجان الجهوية للأحواض الهيدروغرافية والمديرين العامين لوكالات الأحواض الهيدروغرافية.
تتولى الأمانة التقنية للمجلس مصالح الوزير المكلف بالري.