مرسوم تنفيذي رقم 96-472
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء . . 3
المادة 2
يقدم المجلس سنوياً لرئيس الحكومة، تقريرا عن وضعيّة الموارد المائية وتقويما عن مدى تطبيق قراراته.