مرسوم تنفيذي رقم 96-471
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-471 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها . 21
المادة 7
تحوّل إلى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم، طبقا للإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به الصلاحيات والمستخدمون والأملاك والوسائل من كل نوع المتصلة بأنشطة الحماية الاجتماعية الممارسة في إطار مديرية الصحة والحماية الاجتماعية سابقا.