المادة 3
تطور مصالح النشاط الاجتماعي وتنفذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات المرتبطة بالعمل الاجتماعي للدولة وترقية حركة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في جميع الميادين المرتبطة بالحماية الاجتماعية تقيم، بالاتصال مع السلطات المحلية، جهازا إعلاميا يتعلّق بتقويم الحاجات في مجال الحماية الاجتماعية وإحصاء الفئات المحرومة، تتعرف على فئات الأشخاص المعوقين، تنظم جهاز منح بطاقة المعوق، تؤطر تطبيق جهاز المساعدة والدعم المباشرين لصالح الفئات الاجتماعية المحرومة و/أو المعوقة،
- ترقي وتطوّر جميع نشاطات الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- تتخذ أية مبادرات على المستوى المحلي ترمي إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوزين أو الذين يعانون الحرمان تنشط وتنسّق وتقوم وتنفذ برامج الحماية الاجتماعية لا سيما فيما يتعلّق بمساعدة الأشخاص العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه المسنين والمحتاجين وتربية المعوقين وإعادة تربيتهم وحماية ورعاية الطفولة المحرومة من الرعاية العائلية والأحداث المعرضين لأخطار الانحراف الخلقي،
- تنفذ جميع الإجراءات التي من شأنها ترقية التعبير عن التضامن الوطني في الميدان الاجتماعي لاسيما تطوير ومساعدة الحركة الجمعوية،
- تنظم وتؤطّر سياسة الهبات والوصايا المقدمة في إطار النشاط الاجتماعي، تنشط سير هياكل الحماية الاجتماعية وتنسقه وتقومه
- تشارك في تسيير الموارد البشرية الضرورية للمؤسسات والهياكل المتخصصة في الولاية وتسهر على توفير الحاجات من المستخدمين في أحسن الظروف،
- تبرمج وتتابع، بالاتصال مع المؤسسات المعنية وفي إطار الإجراءات المقررة، العمليات المقررة في مجال البناء والتهيئة والإصلاح والتجهيز وإعادة التجهيز الخاصة بالمشاريع والهياكل التابعة لقطاع الحماية الاجتماعية وتضبط باستمرار قائمة الاستثمارات،
- تعدّ البطاقة الاجتماعية في الولاية وتحينها، تعد وتنشر المعلومات في مجال الحماية الاجتماعية للولاية، تعلم السكّان بإمكانيات التكفل بهم داخل الهياكل المتخصصة في الحماية الاجتماعية،
- تنظم زيارات تفتيش منتظمة إلى المؤسسات في المستويين الإداري والتربوي.