مرسوم تنفيذي رقم 96-469
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-469 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 15 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية . : 17 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 160 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996
المادة 4
تستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تصل نسبة عجزهم 80 % أو تفوق، مجانية النقل في شبكتي الطرقات والسكك الحديدية.