مرسوم تنفيذي رقم 96-468
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-468 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 العامة للغابات
المادة 9
يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده في أداء مهامه أربعة (4) مفتشين.
ينشط المفتش العام المهام وينسقها ويوزعها بين المفتشين، ويعلم المدير العام للغابات بذلك.