المادة 2
تكلّف المفتشية العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الغابات.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الغابات تسهر على حفظ الموارد والوسائل التي يتوفّر عليها قطاع الغابات وتلك التي توضع تحت تصرفه وعلى استعمالها استعمالا رشيدا
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تحددها الإدارة المركزية للغابات، ومتابعتها، تقوم دوريا نشاطات الهياكل اللامركزية للغابات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية تقترح كل إجراء من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل الهياكل التابعة للقطاع فيما يتعلق بتسيير الغابات.