مرسوم تنفيذي رقم 96-468
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-468 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 العامة للغابات
المادة 11
يعيّن المفتشون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات.
ولهم رتبة المفتش في الوزارة.