مرسوم تنفيذي رقم 96-467 · ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.