مرسوم تنفيذي رقم 96-466
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-466 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. 14
المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يمكن المستفيدين المبينين في المادة 7 أعلاه، أن يصطحبوا عضوا واحدا من أعضاء عائلتهم.
ولا يمكن أن يستفيد هذا الشخص إلا الخدمات المنصوص عليها في المقطع ( 1 ) من المادة 3 أعلاه.
غير أنه يمكن الشخص المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يستفيد مجموع الخدمات المحددة في المادة 3 أعلاه، إذا كان زوج المجاهد ".