المادة 6
تعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 : يكلّف المفتشون العامون، في ميدان نشاطاتهم، بمتابعة أعمال الرقابة وتنسيقها والإشراف عليها، واقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح وتسييرها، وتصوّر أي مشروع نص واقتراحه في ميادين الجباية والأملاك الوطنية والميزانية والمحاسبة والتأمينات، والقيام بالدراسات من أجل تطوير الإجراءات التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية.
كما يحللون ويقومون دوريًا مردود المصالح ويلخصون نتائجها ويقترحون التدابير التي ترمي إلى تحسينها .
ويشاركون في تكوين المستخدمين التابعين إلى أسلاك التفتيش والرقابة".