مرسوم تنفيذي رقم 96-465
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-465 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية. 12
المادة 4
تتمّم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الخاصة بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخرها كما يأتي :
" المدّة 18 التحقق في عين المكان و/أو على الوثائق من كل الدفاتر والسجلات والعقود والكشوفات والوثائق المحاسبية وكل مستند آخر ، تلزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بتدوينها.
- تدوين الاستنتاجات في محاضر".