مرسوم تنفيذي رقم 96-464
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-464 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 9
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (29.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
الجدول "
رقم العناوين الأبواب