المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) الشعبية.
مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق الفرع الثاني - " المندوب للتخطيط " ، وفي الباب رقم 18 ديسمبر سنة 1996 37 – 21 " المجلس الوطني للإحصاء - مصاريف التسيير".
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة أحمد أويحيى الاعتمادات المخصصة (دج) 270.000 350.000 مجموع القسم الرابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول . 620.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - التكاليف الملحقة 180.000 مجموع القسم الرابع 180.000 مجموع العنوان الثالث 180.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 180.000 مجموع